الشيخ محمد اليعقوبي

248

فقه الخلاف

ذكرها الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في التهذيب مكتفياً بالعدد دون ذكر التمييز حيث ورد فيه ( لكل عشرة اثني عشر دقيقاً ) « 1 » . 4 - أما الإشكال الآخر الذي قاله ( قدس سره ) من أن المكيال الواحد له أوزان متعددة بتنوع المواد التي تكال فيحصل اختلاف بينها ؛ فيرد عليه : أ - إنه إذا تمت الحجة الشرعية على الاكتفاء بهذا الوزن أو الكيل اجتزأنا به بغضّ النظر عن هذه الإشكالات . ب - إن الإشكال قد يرد عليه ( قدس سره ) بالعكس ؛ فيقال إن الوزن الواحد له مكاييل متعددة بحسب تنوع المواد . وليس مراعاة هذا أولى من مراعاة ذاك بعد قيام الدليل على كل منهما ، والمقدار الشرعي للصاع والمد وإن كان مقدّراً بالأصل بالكيل إلا أنه بعد معادلته بالوزن فقد يكون هذا هو الأصل . إشكال السيد السيستاني ( دام ظله الشريف ) في حساب المد بالوزن : استثمر السيد السيستاني ( دام ظله الشريف ) نفس الإشكال عندما باحث مسألة مقدار المد في كتاب الصوم « 2 » فاستشكل على تقدير صاحب العروة ( قدس سره ) المد بالوزن وصبَّ إشكاله على الدليل على تحويل المد - الذي هو كيل قطعاً - إلى وزن . وابتدأ كلامه ( دام ظله ) بقوله : ( ( أصل تعريف المد أن يمدَّ الرجل يديه فيملأها طعاماً ، قال صاحب القاموس فجرّبته فكان صحيحاً ، ويشهد على ذلك معتبرة عمر بن يزيد وفيها يظهر « 3 » أن المدّ كان مقيداً في الأصل بالكيل لذلك

--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ، كتاب التجارات ، باب 8 : بيع الواحد بالاثنين ، ح 17 . ( 2 ) استغرق البحث في المسألة أربع محاضرات تأريخها أيام 16 ، 17 ، 20 ، 21 من شهر ذي الحجة من سنة 1415 هجرية . ( 3 ) تقدّم في مناقشة كلام الشيخ الحلي ( قدس سره ) عدم وجود ما يدلّ على ذلك .